الشهيد الثاني
187
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
حلف صاحب السفل ) لأن جدران البيت كالجزء منه فيحكم بها ( 1 ) لصاحب الجملة وقيل : تكون بينهما ، لأن حاجتهما إليه واحدة والأشهر الأول ، ( و ) لو تنازعا ( 2 ) ( في جدران الغرفة يحلف صاحبها ( 3 ) ) لما ذكرناه من الجزئية ، ولا إشكال هنا ( 4 ) ، لأن صاحب البيت لا تعلق له به ( 5 ) إلا كونه موضوعا على ملكه ، وذلك ( 6 ) لا يقتضي الملكية ، مع معارضة اليد ( 7 ) ، ( وكذا ) يقدم قول صاحب الغرفة لو تنازعا ( في سقفها ) الذي هو فوقها ، لاختصاص صاحبها بالانتفاع به كالجدار وأولى ( 8 ) . ( ولو تنازعا في سقف البيت ) المتوسط بينهما الحامل للغرفة ( أقرع بينهما ) ، لاستوائهما في الحاجة إليه ، والانتفاع به ، والقرعة لكل أمر مشتبه . ويشكل بأن مورد القرعة المحل الذي لا يحتمل اشتراكه بين المتنازعين بل هو حق لأحدهما مشتبه ، وهنا ليس كذلك ، لأنه كما يجوز كونه لأحدهما يجوز كونه لهما معا ، لاستوائهما فيه ، لأنه سقف لصاحب البيت ، وأرض لصاحب الغرفة فكان كالجزء من كل منهما . وفي الدروس قوي